مراحل تأسيس الجمعية المغربية

– تكوين اللجنة التحضيرية.
– إعداد مشروع القانون الأساسي للجمعية من طرف اللجنة التحضيرية.
– التحضير للجمع العام التأسيسي والإعلان عنه.

عقد الجمع العام التأسيسي من أجل المصادقة على مشروع القانون الأساسي وانتخاب أعضاء المجلس الإداري أو المكتب المسير.

– إعداد ملف الإيداع القانوني والقيام بإجراءات التأسيس

• ويتكون ملف الإيداع القانوني من الوثائق التالية:

– اسم الجمعية وأهدافها.
– لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير.
– الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان.
– صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب، ونسخا من بطائق السجل العدلي .
– مقر الجمعية .
– عدد ومقار ما أحدثته الجمعية من فروع و مؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علاقة مستمرة وترمي الى القيام بعمل مشترك .
– القوانين الأساسية.

– يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية، مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار اليها في الفقرة أعلاه.
– وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.
– يتم التصريح بالتغيرات طبقا لنفس شروط التصريح الاصلي، خلال الشهر الموالي من وقوع التغير.

– الترافع أمام المحاكم.
– اقتناء و امتلاك والتصرف في:
– الاعانات العمومية.
– واجبات انخراط الاعضاء.
– واجبات الاشتراك الاعضاء السنوية.
– اعانات القطاع الخاص.

  • المساعدات التي يمكن ان تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية او منظمات دولية مع مراعاة المقتضيات القانونية.
  • الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهداف الجمعية.
  • تأسيس اتحاد الجمعيات:

يمكن أن تؤسس الجمعيات فيما بينها اتحادات أو جامعات.
ويطبق على الاتحادات او الجامعات نفس النظام الجاري على الجمعيات مع التصريح طبق نفس المقتضيات السابقة بانضمام جمعيات او اتحادات او جامعات جديدة اليها.

  • كل الهيات التي لها مميزات جمعية، ولها مقر في الخارج او يكون لها مسيرون اجانب، او نصف الاعضاء من الاجانب، أو يدرها بالفعل اجانب ومقرها بالمغرب.
  • تجري على الجمعيات الاجنبية نفس الشروط التأسيس الواردة في الفصل 5، غير أن للسلطة المحلية أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية، أو تعديل القانون الأساسي أو الأشخاص المسيرين، أو إحداث فروع.
اترك تعليقاً 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *