نمودج القانون الأساسي للإقامة (السانديك)
القانون الأساسي للإقامة
الـبـاب الأول: التأسيس، التسمية، المقر، الأهداف.
الـــــفصــــــل 1: الإحداث والتسمية
تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف عدد 298 02 01 الصادر بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 00 18 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 رمضان 1423 الموافق ل 7 أكتوبر 2002 تحت عدد 5054 والذي يحدد القانون الأساسي و النظام الداخلي لاتحاد الملاكين المشتركين، تم تأسيس مكتب اتحاد الملاك المشتركين لإقامة ……………………………. بحيث أطلق عليه اسم – ……………………….. –
الـــفصــل 2: الـــمقــــــر
اختار المكتب مقرا اجتماعيا خاصا به كائنا ب…………………….
الـــفصــل 3: الأهـــــداف
- ـ يرمي السانديك إلى تحقيق الراحة و الطمأنينة للسكان
- ـ تطوير الإقامة من حيث الجمالية والبيئية
- ـ تمثيل السكان لدى الجهات المختصة بأمور الملاك المشتركين
- ـ توثيق التعاون و حسن الجوار والاحترام المتبادل
- ـ العمل على حفظ وصيانة و إصلاح و حراسة المرافق و الأجزاء المشتركة داخل الإقامة
- ـ ترشيد السكان حول سلوكيات الأطفال و الشباب التي من شأنها المساس بالكرامة و حسن الجوار.
- ـ السهر على استتباب الأمن داخل الإقامة بكل الوسائل المشروعة لضمان طمأنينة الساكنة
- ـ منع القيام بأي نشاط سياسي أو عقائدي أو نقابي أو مذهبي أو كل ما من شأنه أن يخل بمقتضيات القانون المتعلق بالحريات العامة
- ـ إعطاء الشقق صبغة السكن العائلي ويمنع استغلالها في ممارسة الدعارة أو تعليم الرقص والغناء ن أو أي حرفة مختلفة.
- التواصل الدائم مع أصحاب المحلات التجارية وتذكيرهم بأن المحلات ذات صبغة تجارية حيث لا يحق لهم ممارسة نشاطات ذات طبيعة مزعجة للساكنة.
بالإضافة إلى الاعتناء بالأطفال من خلال خلق أنشطة تربوية وثقافية وتنظيم رحلات ترفيهية.
الباب الثاني: موارد السانديك
الفصـــل 4: المداخيل
يتم استخلاص الواجب الشهري للسانديك المحدد في …….. درهما قابلة للتغيير ، تؤدى بالتساوي بين السكان قبل اليوم العاشر من كل شهر بناء على مقتضيات المادة 24 من الظهير الشريف بحيث لا يعفى من تسديد المبلغ المتفق عليه موظفو إدارات الدولة أو الدفاع أو الأمن ،و ملاك الشقق والمحلات التجارية الفارغة و المكترون و ……….. درهم بالنسبة للمحلات التجارية قابلة للتغيير.
ويعهد لأمين المال استخلاص حسابات الموارد والنفقات و يوقع على الوثائق المتعلقة بذلك مع الرئيس، و كل إجراء مالي يجب أن يحمل توقيعهما معا.
أما في حالة امتناع الملاك المشتركين أداء الواجب الشهري عنوة أو المماطلة فالمكتب له الحق الكامل في متابعته قضائيا تطبيقا لمقتضيات المادة 25 و المادة 38 من القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة بإحالة الملف على المحكمة المختصة بعد اجتياز المساطر المعمول بها بدأ باستدعاء المعني بالأمر وإنذاره برسالة مضمونة إلى غاية وضع الملف لدى وكيل جلالة الملك.
الباب الثالــث : الإدارة والتسيير
الفصـل 5 : تكوين مكتب السانديك
المكتب يتشكل من أعضاء ينتخبهم السكان لمدة سنتين و تتحدد مهامه كما يلي :
ـ الرئيس: وتسند إليه المهام المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم السانديك و اتحاد الملاكين المشتركين و هي:
1 ـ تنفيذ مقتضيات نظام الملكية
2 ـ تنفيذ مقررات الجمع العام
3 ـ تحضير ودراسة مشروع ميزانية السانديك
4 ـ تحصيل الواجب الشهري
5 ـ تمثيل المكتب لدى المحاكم ويبدأ مفعول القوة القانونية هنا منذ تعيينه.
نائب الرئيس : ويتولى نفس المهام المنوطة بالرئيس في حالة غيابه او استقالته أو وفاته
الكــــاتب العـــــــام : يسهر على تحرير المحاضر وتقارير مختلف الاجتماعات و التوقيع عليها و تدوين كل ما يتعلق بالمكتب و يجب أن يضم ملفه نسخا من كل القرارات و المراسلات لتكون رهن إشارة جميع الأعضاء
نائب الكاتب العام : ويتولى نفس المهام المنوطة به في حالة غيابه او استقالته أو وفاته.
ـأميـــن المـــــــــال: يشرف على جميع العمليات المالية والحسابية ويوقع على جميع الوثائق المتعلقة بذلك مع الوكيل وكل وثيقة لا تحمل توقيعهما معا تعتبر لاغية.
نائب أمين المال: ويتولى نفس المهام المنوطة به في حالة غيابه او استقالته أو وفاته.
ـالمستشــــــــــارون : و يتم استشارتهم في كل أمور المكتب .
لا تعتبر قرارات المكتب سارية المفعول إلا بحضور ثلثي أعضاء المكتب.
الفصــــل 6 :
يُنتخب المكتب لمدة سنتين من طرف الجمع العام العادي أو الاستثنائي للسانديك بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين و يوضع حد لصلاحياتهم بنفس الكيفية و في حالة إقالة أو استقالة أحد الأعضاء يعاد انتخاب عضو آخر بنفس الطريقة.
الفصــــل 7: مقتضيات إضافية :
في حالة تعذر تشكيل المكتب من سبعة أعضاء فيجوز تكوينه من:
رئيس – أمين المال – كاتب عام
دون نوابهم، وتبقى الصفة الاستشارية لعامة الممثلين.
الباب الـرابــع : الجمع العام
الفصــل 8: الجمع العام العادي
ينعقد في آخر السنة بصفة قانونية مع توفر نصاب أكثر من نصف السكان أو ممثلي كل عمارة و في حالة عدم توفر النصاب القانوني تتم دعوتهم لجمع جديد خلال الأسبوع الموالي ويتداول فيه جدول الأعمال بصورة صحيحة مهما كان عدد الحاضرين ، ويترأس رئيس المكتب أو أحد نوابه في حالة غيابه الجمع العام و يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية المطلقة ،وفي حالة تساوي الأصوات تُرجح المسألة إلى الرئيس.
الفصـــــل 9: الجمع العام الاستثنائي
يجتمع مجلس الاتحاد في إطار جمع عام استثنائي بطلب من الرئيس أو من ثلثي السكان أو ممثلي كل عمارة ونوابهم على الأقل كلما دعت الضرورة إلى ذلك و يعلن الرئيس عن موعد الجمع بثمانية أيام قبل انعقاده، ويرجع تحديد جدول الأعمال إلى الطرف الذي دعا إلى ذلك.
البــاب الخامس : مقتضيات خاصة :
الفصــــل 10: إعلانات المكتب
يتكلف المكتب بوضع الإعلانات المختلفة عند مدخل الإقامة وكدا العمارات والمحلات التجارية كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى السكان الالتزام بالاطلاع عليها وتنفيذ مقتضياتها ومناقشة ومضمونها مع المكتب وعدم خلق الإشاعات والتجمعات الكيدية.
الفصل 11: حقوق والتزامات
1/ يلزم كل ملاكي الشقق والمحلات التجارية او ذوي حقوقهم او المكترين بتطبيق مقتضيات القانون بعد الاطلاع على بنوذه.
2/يمنع استغلال المرافق و الأجزاء المشتركة من طرف أحد السكان كالأماكن المعدة للعداد الكهربائي او المائي او الدرج او الممرات العابرة للسطوح، وكل مخالفة من هذا القبيل سيتصدى لها المكتب في حالة وقوع نزاع أو استغلال عشوائي.
3/ كل من سبب في خسارة أو إتلاف الأجزاء المشتركة سواء من طرفه او من أحد زواره فهو ملزم بصيانتها وفي حالة امتناعه يتابع قضائيا.
4/ للسانديك كامل الصلاحية في اتخاذ القرارات المناسبة و الهادفة إلى تحقيق المنفعة العامة .
5/ يتم تعيين المنظفات والبستاني أو فصلهم من طرف المكتب المسير ويشترط فيهم القدرة على أداء المهام المنوطة بهم واحترام البرنامج المعد لهم .
6/ يتم تعيين حراس الاقامة أو فصلهم من طرف المكتب المسير ويشترط فيهم القدرة على أداء المهام المنوطة بهم واحترام التعليمات الصادرة والمحددة كالتالي:
- ــ حراسة أبواب الإقامة وجمع النفايات
- ــ الحفاظ على المرافق المشتركة و صيانتها
- ــ إخبار أعضاء المكتب بكل حادث يمس بأمن الساكنة
- ــ العناية بالساحات الخضراء
- ــ تنفيذ الأوامر الصادرة عن أعضاء المكتب المسير في حدود المهام المنصوص عليها في القانون الأساسي.
7/ يتكلف المكتب بتنظيم استعمال زمني للنظافة و الحراسة وأداء الأجور الشهرية بانتظام.
الفصل 12: الرهن الجبري
تتمتع ديون اتحاد الملاك المترتبة في ذمة أحد أعضائه بالرهن الجبري المنصوص عليه في الفصل 163 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتشريع المطبق على العقار المحفظ.
الفصل 13: حق الامتياز
تستفيد ديون الاتحاد من حق الامتياز على المنقولات الموجودة داخل الشقة أو المحل وعلى السومة الكرائية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 1250 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود.
الفصل 14: ضمان أداء الدين
في حالة تفويت جزء مفرز يبقى المفوت له مسؤولا بالتضامن مع المفوت تجاه اتحاد الملاك وذلك لضمان أداء ديون الاتحاد المترتبة في ذمة العضو المفوت.
ويحق للاتحاد ممارسة دعوى استخلاص الديون المستحقة على المفوت له وفقا للمساطر المنصوص عليها في الفصل 12 من هذا القانون.
الفصــــل 15
مهام أعضاء المكتب مجانية تطوعية إلا المصاريف العرضية المبررة وفق ما ينص عليه القانون الأساسي.
الفصل 16 والأخير:
يتكلف المكتب بطبع هذا القانون وإيداع نسخة منه لدى السلطات المحلية و المصالح المعنية.
والله ولـــــي التوفيق.
قال تعالى في محكم كتابه: ” تعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان ” صدق الله العظيم
التوقيع: ……………..